آقا ضياء العراقي
54
شرح تبصرة المتعلمين
الضمان والجزاء ، بحمل الأخيرين على الندب ، كما لا يخفى . ثم انّ الأخبار النافية بفحواها يشمل ما لو أصاب بين البريد والحرم ، ويسمّى بحريم الحرم . ويستفاد منها بضم المثبتة منها الكراهة فيه أيضا ، وكذا استحباب جزائه . * * * التاسعة : لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم ، يجوز إخراجه ، حتى من المحل ، ولو بجر رباطه الملازم لجره وإخراجه من الحرم ، بلا اشكال فتوى ونصا ، ويكفى من النص قوله تعالى ( وَمَنْ دَخَلَه ُ كانَ آمِناً ) « 1 » . وفي الصحيح أيضا في موضوع الفرض : « وثمنه ولحمه حرام » « 2 » . ونظيره أيضا : « لو كان الرجل في الحل فرمى صيدا في الحرم فعليه فداؤه » « 3 » . وفي الصحيح : « وما دخل من الوحش والطير في الحرم كان آمنا من أن يهاج ويؤذى ، حتى يخرج من الحرم » « 4 » . وظاهر ذيله كون خروجه بتمامه محلا لا بذاته ، فيشرح به دخوله في صدره ، ولو بدخول جزء منه . وحينئذ فلو كان بعضه في الحل وبعضه في الحرم يحرم ايذاؤه ولو بإصابة جزئه الواقع في الحل ، فضلا عما هو واقع في الحرم ، كما لا يخفى . بل ولو كانت شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، وعلى فرعها طير فأصابه رمي من المحل ، كان أيضا حراما ، للنص المعلَّق بكون أصلها في
--> « 1 » آل عمران : 97 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 206 باب 15 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 224 باب 30 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 202 باب 13 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .